الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

15

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

هل لا تكون ظاهرة فيه ايضا او تكون قيل بظهورها فيه اما لغلبة الاستعمال فيه او لغلبة وجوده او اكمليته و الكل كما ترى ضرورة ان الاستعمال فى الندب و كذا وجوده ليس باقل لو لم يكن باكثر و اما الاكملية فغير موجبة للظهور اذا لظهور لا يكاد يكون الا لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الاكملية لا يوجبه كما لا يخفى . نعم فيما كان الامر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فاطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه فافهم . المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كونه الوجوب